الشيخ محمد أمين زين الدين

144

كلمة التقوى

أي المشهدين أو أي العنوانين ، رجع في ذلك إلى القرعة ، فيصرف منفعة الوقف على الذي تعينه القرعة منهما . [ المسألة 111 : ] إذا وقف الدار أو البستان على المسجد ، صرف الولي منافع الوقف ونماءه في حاجات المسجد ومصالحه كالتعمير والإنارة والفرش والتنظيف والتبريد والتدفئة ، واعداد مواضع الوضوء وتعميرها والخادم وأمثال ذلك ، ويشكل صرف بعضه لإمام الجماعة في المسجد وللمؤذن الراتب فيه . وكذلك الأمر في الوقف على المشهد ، وإنما يصرف منه على خادم المشهد إذا كان مواظبا على الأعمال التي يحتاج إليها المشهد أو المتعلقة به تعلقا مباشرا . [ المسألة 112 : ] إذا وقف على جهتين مختلفتين ، أو على عنوانين أو على شخصين مختلفين كذلك ، ولم يذكر مقدار ما يختص به كل واحد منهما من العين الموقوفة ، فالظاهر أن كل واحد منهما يختص بنصف الوقف وأنه بينهما على نحو التشريك . فإذا قال : وقفت داري المعينة على المسجدين المعروفين في البلد ، كانت الدار وقفا على المسجدين اللذين ذكرهما على نحو التشريك بينهما واختص كل واحد منهما بنصف الدار ، وكذلك الحكم إذا وقفها على مأتمين معينين ، أو وقفها على الفقراء واليتامى في البلد ، أو وقفها على زيد وذريته ، وعلى عمرو وذريته فتكون الدار وقفا على ما عينه من الناحيتين بالتنصيف بينهما وعلى نحو التشريك ، إلا أن يعلم خلاف ذلك . [ الفصل السادس ] [ في أحكام الوقف ] [ المسألة 113 : ] إذا تم الوقف وتحققت شروطه ، فالظاهر خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف ، سواء كان الوقف على الجهات العامة كالمسجد والمشهد والمعبد ، والشارع والقنطرة والمقبرة والمدرسة ، والحسينية وكالموقوفات